الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٤454
باب
[70]
في فرائض الأرحام (1)
قال الله ول: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ ليم؛ قال أبو المؤثر: ذكر لنا أنَّ رجلا أتى عمر بن الخطاب في خلافته يسوق إبلًا فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ أختي سافحت في الجاهلية فولدت غلامًا، فأصابه سباء فاشتريته، وإنَّه هلك وترك هذه الإبل ولم يترك ولدا. فقال له عمر: إنَّما أنت خال والخال كواحد من المسلمين، فأمر بالإبل فقبضت وجعلت في إبل المسلمين.
ثُمَّ إِنَّ الرجل انطلق إلى ابن مسعود فأخبره الخبر، فانطلق معه ابن مسعود فقال له: يا أمير المؤمنين، لم لَمْ تورّث هذا الرجل بالرحم، والله تعالى يقول: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ، فقال له: أترى ذلك؟! قال له: نعم، فأمر عمر بالإبل فردّت إلى الرجل.
وذكر لنا: أنَّ ثابت بن الدحداح مات ولم يدع وارثا، وكان له ابن أخت يقال له: أبو لبانة بن عبد المنذر (2)، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني العجلان: هل
6
(1) يلاحظ في هذا الباب تكرار مسائل وتضارب في حلّ بعضها، ولم تعلم قاعدة منضبطة عنده في ترجيحه القرابة على التنزيل أو العكس، والله أعلم.
(2) في النسختين: «بن عبد المقتدر»، والتصويب من سنن البيهقي وكنز العمال، ر 30009،
420/ 10