كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٦

456

كتاب

الجزء التاسع عشر

وقد وجدنا عن //258/ أصحابنا القولين كليهما في موضع يعطون بالقرابة، ويوجد في موضع على ميراث الآباء؛ فالذين (1) قالوا على ميراث الآباء الموجود عنهم: إذا ترك الميت ثلاث بنات أخوات متفرقات فاجعل لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ولبنت الأخت من الأب سهم (2)،

ولبنت الأخت من الام سهم؛ المال بينهم على خمسة كميراث أمهاتهم. وإذا كانوا ثلاث بنات إخوة متفرّقات أعطوا بنت الأخ من الأمّ السدس، والباقي لابنة الأخ من الأب والأم، وسقطت بنت الأخ من الأب عندهم؛ إذ لا ميراث لأبيها. وكذلك جعلوا للعمة الثلثين وللخالة الثلث وجعلوا ذلك على [أنَّ]

منزلة العمة منزلة الأب أو العم والخالة منزلة الأم.

والذين قالوا بالقرابة: إذا كانت بنت ابنة وبنت أخت لأب أعطوا المال لابنة البنت وأسقطوا بنت الأخت ولم يورّثوها؛ لأنَّ بنت البنت أقرب. ولو أعطوا كلّ واحد على ميراث الآباء لكان لبنت البنت ميراث أمها النصف ولبنت الأخت ميراث أمها الباقي بالعصبة، ولكن تركوا ذلك الأصل وأخذوا بالقرابة

وأمثال هذا يطول وصفه، وفي هذا كفاية لمن تدبّره وعرف معانيه وقاس عليه وبالله التوفيق.

ثلاث عمات متفرّقات وثلاثة عمومة متفرّقون وثلاث بنات أخوات متفرقات وثلاثة بني إخوة متفرقين؛ فالمال لابن الأخ للأب والأم دون

أخته، ودون هؤلاء كلهم.

(1) في النسختين فالذي؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) في النسختين: + ولعلّه.