الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٩باب [65]: في فرائض الأرحام
شيء.
459
رجل ترك ابنته وابن ابن ابنته؛ فالمال كلّه لابنته، وليس لابن ابن ابنته
فإن ترك ابنته (1) وابن ابنته وجدته؛ فللبنت النصف وللجدة السدس، وما بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم؛ للبنت ثلاثة أرباع المال وللجدة الربع. واختلف في حبس المال على الوالدين والولد إذا كانوا مماليك (2) إذا لم
قال:
يكن للهالك وارث من ذوي فريضة ولا عصبة ولا رحم؛ فقال من ذلك بحال وميراثه للفقراء من الأحرار ولجنسه من الأحرار؛ لقول يحبس
لا
(4)
يحبس
النبي: «لا يرث الحرّ العبد ولا العبد الحرَّ» (3). وقال من قال: يحبس علي للوالدين والولد من بعد ميراث الزوج والزوجة؛ لأنَّه لا ردّ عليهما. وقال من قال: يحبس لهم إذا لم تكن عصبة ما أبقت الفرائض؛ لأن الأرحام لا يرثون بالعصبة. وقال من قال يحبس لهم ميراثهم إلا مع والد أو (4) ولد، فإذا كان والد أو ولد فالمال كلّه له ولا يحبس على العبد شيئًا. وقال من قال: عليهم ميراثهم وهم الوالدان والولد من (5) كان منهم ذكرًا أو أنثى مع كلّ وارث في موضعه إلَّا أن يعتق فيأخذ ميراثه، ولا يتلف الميراث حَتَّى يعتق أو يموت فيرجع الميراث إلى الورثة الأولين على ما كانوا يرثون. وقد جاء في الخبر مجملا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة: أنَّه لا يرث المسلم المشرك، ولا المشرك المسلم، ولا يرث العبد الحرّ،
(1) في (ب): - وابن ابن ابنته؛ فالمال كله لابنته، وليس لابن ابن ابنته شيء. فإن ترك ابنته». (أ): - «إذا كانوا مماليك». وفي (ب): «لعله إذا كانوا مماليك». (3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(4) في (ب): و.
(5) في (أ): ما.