الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٥باب [65]: في فرائض الأرحام
465
فإن كان ثلاثة أخوال متفرّقين وثلاث عمّات متفرّقات؛ فللعمات الثلثان
وللأخوال الثلث، قال أبو معاوية: على ما فسّرت للعمات والخالات. خالة وابنة عمة؛ قال أبو معاوية: قال بعض أهل العلم للخالة الثلث
ولابنة العم الثلثان، وقال آخرون للخالة الجميع لأنها أقرب.
خالة وبنت خال؛ فالمال بينهما نصفان إن لم يكن وارث غيرهما. خالة أم وخالة أب؛ قال أبو معاوية لخالة الأب الثلثان ولخالة الأم الثلث.
مسألة: [في البنات والخالات]
ابنتا أخت وخالتان؛ قال أبو مُحمَّد: الفقهاء يختلفون في مثل هذه المسألة، وعندي على قياس أصولهم: أن الخالتين محلّهما محلّ الأم ولهما الثلث أَنَّ ومحل ابنتي الأخت محلّ أمها ولهما النصف، ويبقى سهم واحد على خمسة وكأنها خلّفت أمها وأختها، فيكون المال بينهم على خمسة للخالتين سهمان ولابنتي الأخت ثلاثة أسهم بالتنزيل]، وبالله التوفيق.
قال: وعندي
أنَّ
بعض الفقهاء يجعل للخالتين المال، والله أعلم.
ابنة وابنة ابنة وجدة للبنت النصف وللجدة السدس، وما بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم: للبنت ثلاثة أرباع المال
وللجدة الربع.
جدة أم أم وخالة؛ فالجدة أولى بالميراث من خالته.
مسألة في البنين وما سفلوا]
أبو المؤثر: ابنة ابنة وابن ابنة المال بينهما نصفان.
ابنة ابنة ابن وابنة ابنة؛ المال لبنت البنت دون بنت /264/ بنت الابن.