الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٦??
كتاب
الجزء التاسع عشر
ابنة ابنة ابن وابنة ابنة ابنة؛ فالمال لبنت بنت الابن. ابنة ابنة ابنة، وابن ابنة ابن؛ فالمال لابن بنت الابن.
ابنة ابنة ابنة (1)، وابن ابن ابنة؛ المال بينهما نصفان.
ابنة ابنة ابنة ابنة وابن ابن ابنة ابن؛ المال لابن ابن بنت الابن. ابنة ابنة ابنة ابنة وابن ابن ابن ابنة؛ المال بينهما نصفان.
مسألة:
ابنة ابنة وعشر بنات ابنة أخرى؛ فالمال بينهما سواء على أحد عشر سهما. عشر بنات ابنة وبنت ابنة أخرى، وخمس بنات ابنة أخرى، وذلك أنَّه كان للميت ثلاث بنات ومتن قبله فكان لواحدة عشر بنات وكان للأخرى ابنة واحدة وكان للبنت الثالثة خمس بنات فهذا تفسير مسألتنا؛ فالمال بينهنّ على عددهن سواء على ستة عشر سهما، لكل واحدة منهنَّ سهم من ستة عشر سهمًا.
ابنة ابنة، وجد أبو أمّ؛ المال لبنت البنت دون الجد أبي الأمّ [بالقرابة]. قال أبو المؤثر: وقد قال بعض: إذا لم تكن جدات كان للجد أبي الأمّ السدس، ولا نأخذ به.
ومن جامع ابن جعفر قال من قال: بل المال للجد. وقال من قال بينهما نصفان [بالتنزيل]. وقال من قال: المال للجدّ، وهو قول أبي الحواري، وإنَّما وصفناه (2) [على] الرأي الذي تقدّم.
ابنة ابنة ابنة، وجد أبو أم المال لابنة ابنة البنت دون الجد أبي الأم.
(1) في (ب): - ابنة.
(2) في (أ): وضعناه.