كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٧

باب [65]: في فرائض الأرحام

467

ابنة ابنة ابنة، وبنت أخ لأب وأم المال لابنة ابنة البنت؛ لأنَّ ابنة ابنة البنت من ولد الصلب وبنت الأخ من ولد الأب، فولد الصلب وإن بعد أقرب من ولد الأب وإن قربوا ما لم يأت ذو سهم فيكون أحق مِمَّن

لا

سهم

له.

جد أبو أم وابنة أخ لأب وأمّ؛ المال لبنت الأخ من الأب والأم. وذلك أنه لو ترك أخاه لأبيه وأمه و (1) أخاه لأبيه و (2) أخاه لأمه، وجده أبا أمه؛ كان المال لأخيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه دون جده أبي أمه.

ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب؛ المال لبنت الأخ من الأب والأم. بنت أخ لأب وأم وبنت أخ لأمّ؛ فلبنت الأخ للأم السدس، وما بقي لبنت الأخ للأب والأم [بالتنزيل].

بنت أخ لأب ب، وبنت أخ لأمّ؛ لبنت الأخ من الأب خمسة أسداس، ولبنت الأخ للأم السدس.

ابنة أخت لأب وأم وبنت أخت لأب؛ لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع المال، /265/ ولبنت الأخت للأب ربع المال. ابنة أخت لأب وأم وبنت أخت لأم؛ لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع المال ولبنت الأخت من الأم الربع.

ثلاث بنات أخوات متفرّقات؛ المال بينهنّ على خمسة: لبنت الأخت للأب والأم ثلاثة أسهم، ولبنت الأخت للأب سهم، ولبنت الأخت من الأم

سهم [بالتنزيل].

(1) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: أو. (2) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: أو.