الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٣باب [65]: في فرائض الأرحام
483
الميت، وهو كنحو رجل هلك وترك بنات أخيه وبنات أخته؛ أورثت بنات الأخت ميراث أمّهنَّ (1) فيكون لهنّ الثلث، وأورثت بنات أخيه ميراث أبيهنَّ فيكون لهنّ الثلثان بينهن بالسواء.
قال: ولو هلك وترك بني أخيه ذكورًا وإناثًا كان المال للذكور دون الإناث. فلما كنَّ إناثًا ورثن بالرحم ولم يورثن (3) بالعصبة فورثن ميراث أبيهنَّ فكنَّ فيه سواء.
قال: وكذلك بنات الأخت ورثن ميراث أمّهنّ الثلث، فإن كان معهنّ ذكور فالذكر والأنثى فيه سواء.
(4)
قال: وكذلك لو هلك وترك بني أختيه لأبيه وأمه ذكورًا وإناثًا، وبنات أخيه (3) لأبيه إناثًا لا ذكر (4) معهنّ؛ كان لبني أختيه لأبيه وأمه الثلثان قلوا أو كثروا، ولو كان لواحدة عشرة أولاد ولواحدة ولد واحد كانوا فيه سواء ذكورهم وإناثهم فيه بالسوية. وكان لبنات أخيه لأبيه الثلث ورثن ميراث أبيهن.
قال: فإن كان إخوة من الأب ثلاثة أو أربعة، وكان لواحد منهم
ثلاث
بنات ولواحد منهم ابنتان ولواحد منهم عشر بنات؛ كان الثلث بينهن (5) بالسوية بمنزلة العصبة ولا أقسم الثلث بينهن (6) على قدر آبائهن لما استوى
(7)
آباؤهن، كذلك ساويت بين بناتهم ولم أعط الذي له بنت واحدة ميراث
(1)
(2)
النسختين: أمهم؛ والصواب ما أثبتناه.
(أ): «ولم يورثوا». وفي (ب): «ولم يرثوا»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(ب): أخته. وهو سهو.
(4) في (ب): ذكور.
(5) في النسختين بينهم؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (6) في النسختين بينهم؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(أ): آبائهم؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.