الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٧باب [65]: في فرائض الأرحام
مسألة: [إضافات في حل مسائل متفرّقة
487
زوجة وأخت لأب وأم وابنة عم وابن أخت؛ فللزوجة الربع، وللأخت النصف، وما بقي فمردود على الأخت إذا لم تكن عصبة، ولا شيء لابنة العم ولا لابن الأخت، وبالله التوفيق.
ابنة أخ وابنة أخت؛ فلابنة الأخ الثلثان، ولابنة الأخت الثلث. ابن أخت وابنة عم المال اكله الابن الأخت، رأى ذلك (1) أبو عبد الله
وأبو العباس.
إخوة لأم وبنت أخته لأب وأم؛ عن أزهر بن علي أن المال كله لإخوته لأمه.
ابن عمة وابن خالة؛ لابن العمَّة، الثلثان ولابن الخالة الثلث. ابن أخت، وابنة عمة لأب وأم وابن عمة لأمّ؛ المال لابن الأخت كله. ابن أخ لأم، وعمَّة؛ لابن الأخ السدس وما بقي للعمة. ابن أخت وابن أخ؛ لابن الأخ الثلثان، ولابن الأخت الثلث.
ابنة وابن ابنة؛ المال للابنة ولا شيء لابن الابنة.
قال هاشم قال بعض أصحابنا في العمة والجدة: إن للجدة سدسها وما بقي فللعمة منه الثلثان وللجدّة الثلث، وهو قول موسى؛ لأنَّه جعل العمة عصبة. وقال مسبّح وموسى: المال كله للجدة ولا شيء
للعمة (2).
(1) في (ب): «الأخت لعله ذلك قال».
(2) وهو الراجح، والله أعلم.