الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٨488
كتاب
الجزء التاسع عشر
اختلف أبو مروان وأبو عليّ: فيمن ترك بني خاله وبني بني عمته؛ فقال أبو مروان: إنَّ المال كله لبني خاله. وقال أبو علي: لبني بني عمته الثلثان، ولبني خاله الثلث (1).
ومن مات وترك ابنة ابنته وعمته؛ فعن العلاء والمسبح: لابنة ابنته النصف، ولعمّته النصف. قال أبو المؤثر المال لابنة ابنته، وليس لعمته شيء.
قال: وكذلك إن كان موضع /277/ العمة خالة فليس للخالة شيء.
بني
ومن ترك بني أخته رجالا ونساء، أو بينهم كلهم الذكر والأنثى بالسوية في ذلك.
خالته رجالا ونساء؛ فالميراث
والأرحام مثل ابن الخال وارث مع الزوجين ليس كالورثة، إنَّما يرثون
بالرحم. رجل ترك عمته ولم يترك عصبة؛ فالمال كله لها.
فإن ترك عمته لأبيه وأمه وعمته لأمه وعمته لأبيه؛ لعمته لأبيه وأمه النصف، ولعمّته لأبيه السدس تكملة الثلثين، ولعمّته لأمه السدس، أنزلها منزلة الأخوات.
فإن ترك خالته وبنات خالته؛ فالمال. بينهنّ وقيل: المال لخالته لأنها
أقرب.
فإن ترك خالا وابن خالة؛ فالمال بينهما نصفان هما سواء.
فإن ترك بنت عمته وبنت خالته؛ فلابنة عمته الثلثان ولبنت خالته الثلث. فإن ترك بنت عمّ وابن عمة؛ فهما في القرابة سواء، والمال بينهما نصفان.
(1) وهو
لأنَّ الحيّز مختلف، أي: أدلى بعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة
الصحيح؛ الأم، والله أعلم. (باكلي)