الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٨٩باب [65]: في فرائض الأرحام
489
فإن ترك ابني أخت وابنة أخ؛ فلبنت الأخ الثلثان، ولابني الأخت الثلث.
فإن ترك بنت أخ وعمّات؛ فالمال لبنت الأخ دون العمات.
بنت بنت وبنت أخت؛ لبنت البنت النصف ولبنت الأخت النصف أنزلهم بمنزلة آبائهم. وقيل: المال لبنت البنت؛ لأنَّها أقرب، كأنَّك ورثت بنتا وأختا فللبنت النصف وما بقي فللأخت؛ لأنَّ الأخت مع البنت عصبة. وإذا اجتمع الأخوال والخالات (1) فهم بمنزلة الإخوة والأخوات. والأخوال بمنزلة الإخوة والخالات بمنزلة الأخوات.
فإن ترك بنت بنت وجده أبا أمه؛ فللجد أبي الأم السدس، وما بقي فلبنت البنت (3). قال أبو الحواري في هذه المسألة قولان غير هذا؛ قالوا: للجد الربع، وقال آخرون: للجد جميع المال، وبه نأخذ (3).
قال أبو الحواري فيها قول غير هذا قال تأخذ كل واحدة ما تأخذ أمها فللسفلى الربع وللعليا ثلاثة أرباع المال.
الثالثة: قال أبو الحواري: القول المعمول به للعمات الثلثان يقسم على خمسة؛ فللخالصة ثلاثة أخماس وللعمة / 278/ من الأب خُمس، وللعمَّة من الأمّ الخُمس وللخالات الثلث على هذه القسمة أيضا،
وسقط ما سوى ذلك.
(1)
(أ): الخال والخالات ولعل الصواب ما أثبتناه. (أ): جاء في الهامش: + «والله أعلم. كذلك وجدته مكتوبًا».
(أ): + «مسألة: ومن نسخة أخرى من كتاب أبي جابر محمد بن جعفر: واختلف في رجل خلف ابنة ابنة وجده أبا أمه؛ فقال من قال: المال للجد دونها، وقال من قال: لها دونه، وقال من قال له السدس ولها ما بقي وقال من قال له النصف ولها ما بقي، وقال من قال له الخمسان ولها ما بقي». وفي (ب) بياض قدر خمس كلمات.