كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٠

كتاب

الجزء العشرون

فصل: [في معنى اليتيم]

عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «لا يتم بعد بلوغ. واليتيم: من مات أبوه، يقول: يَتِم يَيْتَم يُتْمًا وأيتمه الله. والذي ماتت أمه هو المقطع)، ولا يُسمى يتيما بفقدان الأم. ويقال له: الأسير أيضا، وهو قبض اليتيم. واليتيم من الدوابّ عِند العرب: الذي لا أم له.

وعن ثعلب: أَنَّ (3) اليتيم من البقر الذي لا أم له صغيرًا كان أو كبيرًا، وإنما كان اليتيم من الدواب من ماتت أمه؛ لأنَّ أباه لا يُعرف.

:

والمُقْطَع من الناس المغلوب، وقيل من لا حيلة له، ويقال: أقطع بفلان إذا أصابه أمر عظيم، أو مات ظهره. وقطعت الطير قطاعا إذا جاءت من أرض إلى أرض. ورجل مُقطع إذا لم يكن له ديوان، وكان منقطعا به. وعود مقطع: إذا) ذهب ضرابه. ويروى قول لبيد:

وَهُمُ السَّعاةُ إِذا العَشِيرَةُ أُقطِعَت وَهُم فَوارِسُها وَهُم حُكَامُها (5) ويفسّر عَلَى هذا المعنى، ويروى: «أفظعت»: من الأمر الفظيع العظيم.

الأرملة والصبي اليتيم … »، ر 10612. وأخرجه الهندي في كنز العمال (ر 25004) عن ابن عساكر من طريق ابن عمر، بلفظ: «اتقوا الله في الضعيفين: المملوك والمرأة». (1) رواه أبو داود، عن علي بلفظ: «لا يتم بعد احتلام، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، ر 2489. والطبراني في الكبير عن حنظلة مثله، ر 3422. (2) في (ت) و (م): «المنقطع». وفي معاجم اللغة يُسمى الذي ماتت أمه وسيأتي هذا المعنى في الفصل الأخير من الباب السابع في هذا الجزء.

(3) في (م): «أَنَّه قال». (4) في (ت): «أي قد».

من الآدمي: عَجِيَّا،

(5) البيت من الكامل، للبيد بن ربيعة في ديوانه، بلفظ «أفظعت»، ولم نقف على من ذكرها بلفظ «أقطعت». انظر: الموسوعة الشعرية الصحاح، اللسان، تاج العروس؛ (فظع).

٨٬٨٨١ / ١١٬٢٣٨