الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٥باب 1: في اليتيم، وما يستحبُّ من الفعل له وفيه، وما يكره، وأحكام ذلك
15
ولا تجوز مبايعة اليتيم إلا من طريق الرسالة، أن ترسله والدته أو من يكفله
يشتري حاجة فجائز بالتعارف في ذلك. وبعض: لم ير ذلك أيضا. /6/ وقد أجاز بعض الفقهاء الشراء من عند الصبيان، اليتيم وغيره، مثل: الشاة وما أشبه ذلك. ويُسلَّم الثمن إليه إذا كان حافظا لماله وذلك مكسبته. وإذا كان لا يحفظ فلا يجوز.
ويُكترى اليتيم من أمه إذا لم يكن له أحد، ولا يستعمل بما يكره.
ومن
تصدق عَلَى
يتيم
فكأنما وجه ماله في سبيل الله؛ لأنَّ الله تعالى قد
أمر باليتامى وبالصدقة عليهم في غير موضع، وجعل لهم نصيبا في الغنيمة، وجعل لهم سهما في الفيء أيضًا.
ومن ضرب يتيمًا فهو آثم ضامن ولا حلَّ لليتيم حَتَّى يبلغ، أو يطعمه
أرش (1) ذلك في صباه.
ومن استخدم اليتيم، وأنفق عليه وكساه وأطعمه بمقدار ذلك وأفضل
عليه؛ فذلك جائز (3).
ومن استعمل اليتيم وكان مِمَّن يعمل بالأجرة؛ فجائز.
(2)
ولا يستعمل في حفر بئر ولا في طلوع نخلة، فإن استعمله في طلوع النخل أو مِمَّا فيه متلف فتلف؛ فهو ضامن لديته وما أصابه، وإن كان مِمَّن
يفعل (4) ذلك.
(1) في (ع): «إن بين».
(2) في (م): وفضل. (3) في (ع): «فجائز ذلك».
(4) في (ع): يعمل.