الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٨18
كتاب
الجزء العشرون
فإذا كان لليتيم مال يكفيه؛ فلا يكترى
ومن اكترى يتيمًا من ولي له وكان مُحتاجًا، فهلك اليتيم في ما استعمل؛ فلا ضمان على الولي ولا على المكتري.
والعبد واليتيم) إذا أتى لإنسان بشيءٍ فقال: أرسلني به إليك فلان، أو وجه به إليك، أو قال: أهداه إليَّ (3)، ولم يكن هنالك ثُمَّ ريب؛ جاز الأخذ منه على سبيل الرسالة منه إليه وأَمَّا إن قال: إِنَّهُ له، أو سأله فقال: هو لك من فلان؛ فلا يأخذه منه، فإنَّ ذلك إقرار، والصبي لا إقرار له.
ومن كان معه يتيم فلا يقولن له يعمل شيئًا؛ فإن عمل اليتيم برأيه وسكت
عنه فلا بأس.
ومن
كان عنده أيتام يربيهم ويعولهم؛ فلا بأس أن يرسلهم في حاجته، وينتفع بهم إذا كان يفضل عليهم من ماله أو كسبه بأكثر مما يجب لهم عليه. وإذا لم يكن لليتيم مال وكان ممَّن يعمل بالأجرة؛ استعمل وأطعم ذلك. ومن كان من الأيتام ليس له أحد يكفله وهو فقير، فجعله إنسان عنده،
واستعمله بما يستعمل به مثله وكساه (3) وأنفق عليه؛ فذلك جائز له.
علم
مسألة: [في مخالطة اليتيم واستعماله وتسليمه أجرة عمله] ومن كان في حجره يتيم؛ فعليه أن يعزل طعامه عن طعام اليتيم، وإن أن فضله على اليتيم أكثر فخالطه في الطعام والطبيخ؛ لم أر ذلك
عليه حراما.
(1) في (ع): «واليتيم والعبد».
(2) في (ع): فلان.
(3) في (م): «أو كساه».