كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤

24

كتاب

الجزء العشرون

المال، وهو الولد الذي ورث أباه، وذلك

وذلك أنه

إذا كان يتيم

له والدة ترضعه

فطلبت نفقة فإنَّما يفرض لها في مال ولدها لا عَلَى غيره من ورثته ويترك

ماله، والله أعلم.

ونفقة اليتيم في ماله، ويكون مع والدته [و] هي أولى به، فإن ذهب الوالدان فالجدات أولى به والجدة أم الأب أولى به من الجدة أم الأم في الحكم، والإخوة أولى به من الأعمام، والأعمام أولى به من الأخوال، وقد قيل: بالخالات. وإن لم يكن أحد من هؤلاء جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلى ماله ولو بأجر.

وإن أنفق من سمينا من أرحامه فحيث كان أصلح له إلى أن يعقل الخيار فحيث اختار كان.

وإذا أنفقت امرأة عَلَى ابنها صغيرًا ثُمَّ مات، فقالت لورثته: أعطوني ما أنفقت عليه؛ فإن كان جعلته دينًا عليه حين أنفقت فلها أخذ ذلك، وإن لم تكن جعلته دينًا عليه وإنَّما أنفقت احتسابًا (1)؛ فلا أرى لها أخذ ذلك.

(1) في (ت): إحسانًا.

٨٬٨٩٥ / ١١٬٢٣٨