كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠

30

كتاب

الجزء العشرون

وكذلك إن أعطي الصبي من كفَّارة يمين أو صلاة، وكان في حجر أبيه؛ أعطى أبوه له (1) ذلك وعرفه.

وإن كان يتيمًا أو غير يتيم إلَّا أنَّه ليس هو عند أبيه أعطي ما أوصي له به، أو أوصله من يعرفه (2) ثقة يعوله، أو يجريه عليه.

ومن كان يعمل مالا، ليتيم فوسع له اليتيم أن يطعم من ماله من يعينه عَلَى الرضم والتسجير (3) وأشباه ذلك؛ فلا يسعه.

وجائز للوالي أن يفرض لليتامى الفرائض، ويخرج عن اليتيم زكاة الفطرة عن عبيده من ماله.

وإن كان الأيتام عند امرأة ليست معروفة بخيانة ولا صلاح، وكان عَلَى أحدهم (4) حق؛ فقد قال أبو المؤثر: إنَّ للذي عليه الْحَقُّ أن يعطيها إذا كان لها أمانة وكان الشيء يسيرًا، ويؤمر أن يطعمهم) إيَّاه. [و] إن كان شيئًا كثيرًا لم يدفع إليها إلا أن تكون ثقة، أو يفرض لها فريضة حاكم يكون) في البلد أو المسلمون؛ فيدفع إليها بفريضتها. وأما الشراء من عندها فلا يلي ذلك إلا المسلمون أو الحاكم فيبيعون من مالهم

ويعطونها.

(1) في (ت): «أعطي أبوه».

(2) في (ت): تفرقة. وفي (م): «يعرف [بياض]».

(3) الرضم: هو قلب الأرض وحراثتها وجعلها صالحة للزراعة. انظر: العين، المعجم الوسيط؛ (رضم). والتسجير والسجار عند العُمانيين: هو ربط العذق في جريد النخل بالحبل

لتسهيل جني الرطب.

(4) في (ت): + لهم.

(5) في (م): يطعم. (6) في (م): - يكون.

٨٬٩٠١ / ١١٬٢٣٨