كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٢

32

كتاب

الجزء العشرون

مقرض فيثبت القرض؛ فقد فسد البيع والقرض من كل وجه، وهو ضامن ما تعدى في مال اليتيم. وقال أبو عثمان من ضارب بمال اليتيم

لما أخذ في

ضمن والربح لليتيم.

مسألة في الانتفاع من أرض اليتيم أو بئره أو شيء من ماله] وإذا كان ليتيم أرض يخرج منها طين الختم؛ فلا يجوز أن يؤخذ من طين اليتيم (1) اكان | للكتب أو غيرها.

وجائز التعارف في مال اليتيم ومخالطة اليتيم إذا أفضل عليه في الأكل. ومن دفع إليه يتيم كتابًا أو أخذه من يد اليتيم، فرده إليه؛ لم يبرأ من

ضمانه.

ومن استقى من بئر يتيم بدلو نفسه للشراب (2) أو لإصلاح طعام، أو لكناز (3) تمر، أو لغسل جزب؛ فجائز له ذلك.

والمعلم إذا أعطاه ولي اليتيم نخلة من مال اليتيم؛ فجائز له أخذها. وإذا كان ليتيم أخ وأخت، ولليتيم ماء؛ فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ماء اليتيم من عِندِ الأخ ولا الأخت.

ولا بأس بالطحن برحى اليتيم إذا كان ذلك من تعارف أهل البلد، وأنهم لا يتمانعون ذلك، وأنَّ الطحن عندهم بالرحى مباح غير محجور.

(1) في (ع): لليتيم.

(2) في (ت): للشرب.

(3) في (ع): «كناز» والكِناز: أي تعبئة التمر وتخزينه في أوعية أو أكياس، ويكنز بالرجلين حتى يدخل بعضه في بعض ثُمَّ تخاط بالشرط. انظر: اللسان، (كنز).

٨٬٩٠٣ / ١١٬٢٣٨