الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٣باب 3: في مال اليتيم والوصاية والوكالة فيه، وما يجوز للقائم به فيه من حاكم أو وصيّ
33
مسألة: [في مال اليتيم الشريك]
ومن قال: كلُّ ما (1) عندي فهو لهذا اليتيم، ثُمَّ أعطى من ذلك المال الذي أقر به لليتيم أحدًا شيئًا؛ فلا يحلُّ للمعطى أخذه إلا أن يكون ثقة، فالثقة لا يُعطَى إِلَّا ما يجوز له.
وإذا كان لليتيم مال، وكان له ولي في النسب، ووليه ولي المسلمين؛ جاز للولي قبض مال اليتيم.
وجائز أن يباع المال الذي فيه شركة لليتيم لكل إلا المتغلب فقط. ومن كان شريكه يتيما في نخلة، ولا / 15/ وصي لليتيم، ولا حاكم ولا مسلمين؛ فإذا أكل اليتيم النصف صح للشريك النصف.
وكل شركة تكون (2) ليتيم عِندَ أحد؛ فإذا أطعمه البدل أجزأه ذلك وبرئ، وصح له الذي له. وكذلك إن كان له عليه حق فأطعمه ما لزمه له برئ. ماله وكذلك إن احتاج اليتيم إلى شيء من بيع في نفقته، فإنَّه ماله ويطعمه إيَّاه. وقال أبو مُحمَّد إِنَّه لا يجوز للمشتري أن يشتري إذا علم
أَنَّه مال يتيم، والله أعلم.
يبيع
يبيع من
والثقة إذا كان وإذا كانت أرض ليتيم فزرعها رجل من المسلمين وله عندهم ولاية؛ فجائز لمن لم يعلم بأي حجة زرع الأرض التي لليتيم أن يقبض يد الزارع تلك الزراعة، أو من غيرها شيئًا إذا كان وليًا. وجائز أخذ ذلك من يده،
مال اليتيم فلا يُشترى منه وإن كان وليا اشتري منه.
من
وهو
أمين في ذلك.
(1) في (م): مال. (2) في (م) و (ع) - تكون