الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦36
كتاب
الجزء العشرون
زوجها أبو الأيتام، وأعطى أخته الأجرة؛ فإنَّه ممنوع من ذلك بغير جواز من مالك العبيد والدواب أو وكيل الأيتام، فإن فعل ذلك لزمه الأجرة وضمان الدواب إن تلفت.
فإن علم أنَّ لأخته صداقًا عَلَى الهالك فى ماله، فقضاها ذلك الذي لزمه
أن
حقها؛ فأرجو أنَّه (1) من أنه (1) يبرأ، ولها هي تبيع وتستوفي من ذلك حقها إن كان دراهم، وإن أخذت من الأجرة واستوفت جاز لها. وأَمَّا الأصول فليس لها أن تأخذ إلا بقضاء من وكيل أو وصي، ويدخل المال العدول، ويكون القضاء على وجوه (2) الْحَقِّ. وأَمَّا الثمار فتبيع وتستوفي إذا كان حقُها معلومًا،
والله أعلم.
ومن كان عنده ليتيم تمر فاشترى له به خبزًا وأطعمه، أو باعه واشترى له بثمنه طعامًا فأطعمه؛ فجائز.
وجائز مخالطة اليتيم إذا أطعم البدل.
وإذا طلب يتيم إلى امرأة تخيط له ثوبًا، فقصت موضع الخروق حَتَّى استوت الخياطة، وكان ذلك من إصلاح الثوب؛ فجائز لها، ولا شيء عليها، والله أعلم بالمفسد من المصلح.
وإذا /17/ كان قبل رجل ليتيم ضمان، فعمل الرجل لليتيم عملًا بقدر ذلك الضمان برئ منه بما عمل له من العمل من صلاح ماله. وقيل: إذا أطعمه البدل أجزأه وبرئ.
(1) في (ت): أن. (2) في (ت): وجه.