كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٧

باب من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم الفريضة لليتيم

4 وإقامة وكيل له]

37

وللحاكم إذا صح معه معرفة اليتيم وموت والده، وطلبت والدته أو غيرها مِمَّن يكون معه أن يأخذه بالفريضة؛ فإذا صح هذا مع الحاكم؛ فإذا كان غلامًا وقف بين يديه ونظره هو ومن حضره من العدول قدر ما يستحقُ لنفقته ففرضه له.

>>

فإن كانت جارية لا تقف بين يدي الحاكم أُشهد على قياسها عنده شاهدا عدل، وفرض لها وكتب لها في ذلك كتابًا، وأشهد عليه عدولًا يكتب: الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه الإمام فلان بن فلان ـ أو القاضي بسم فلان، وإن كان واليا للإمام أشهد الوالي فلان بن فلان والي الإمام فلان بن فلان عَلَى قرية كذا وكذا ـ أنَّه صح معي معرفة فلان بن فلان اليتيم، وموت والده بشاهدي، عدل وطلبت والدته فلانة بنت فلان أن تأخذه وتعوله بفريضة يفرضها لها الإمام في ماله وإنّي فرضت برأيي ومن حضرني من الصالحين لفلان اليتيم في كل شهر كذا حبا وكذا تمرًا وكذا فضة لأدمه ودهنه وله الكسوة إذا احتاج إليها برأي، العدول وأثبت فلان بن فلان هذا اليتيم بما فرضت له مع والدته فلانة وجعلت لها أن تجري هذه الفريضة على ولدها هذا من عندها وهي لها دين في ماله إلى أن يقبضها، أو

(1) في (م): يقضيها.

٨٬٩٠٨ / ١١٬٢٣٨