كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٣٨

38

كتاب

الجزء العشرون

يحتاج هذا اليتيم إلى زيادة أو يحدث الله تعالى أمرًا. وأول هذه الفريضة يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وصلَّى الله عَلَى مُحمَّد النبي و». وإن كتب الحاكم: إنّي فرضت كذا، ولم يكتب كيف صح معه؛ ثبت ذلك أيضًا ولم يتوهم عليه.

وإن لم يكن حاكم قائم، وكان سلطان يُخاف أن يغلظ عليهم الوصول

إليه؛ فقد قيل: إِنَّهُ يجوز أن يفرض لليتيم جماعة من المسلمين.

وأيضًا: إذا أريد أن يفرض لليتيم فريضة فيقال: قد فرضنا لفلان اليتيم كذا وكذا، وجعلناه مع والدته أو غيرها مِمَّن يكفله، فأمرناها أن تُجري هذه الفريضة عليه، وهي لها عليه دين في ماله إلى أن يحدث الله أمرًا أو يحتاج

إلى زيادة.

وأيضًا: وإذا لم يكن لليتيم وصي أقام الحاكم له وكيلا ثقة في قبض ماله والقيام عليه وعلى ماله وإجراء النفقة /18/ عليه منه، والنظر له في مصالحه ولو بأجر، ولا يدعه يضيع ولا يضيع ماله، ويقال للوكيل: قد أقمناك وكيلًا لفلان اليتيم في القيام عليه وعلى ماله وبمصالحه وبمصالح ماله، والنظر له في قبض ماله والقيام به، وفي مقاسمة شركائه، وقبض حصته من المشارك، وقبض ماله مِمَّا يجب ووجب، وإجراء النفقة عليه، وبيع ما رأيت بيعه مِمَّا يحتاج إليه في مصالحه، وإذا صار وكيلا فله فعل ذلك كلّه، والنفقة والكسوة من ماله إن كان فقيرا فكمثله،

وإن كان غنيًّا فكذلك (1).

(1) في (ت): + «قدر ذلك

خ».

٨٬٩٠٩ / ١١٬٢٣٨