كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٥٠

كتاب

الجزء العشرون

ولا يجوز للمشتري شراء ذلك. فإن اشترى أحد من غير وكالة فغير اليتيم في ماله؛ فله ذلك.

ولا يباع مالهم إلا بالنداء، وما بيع بالنداء فلا ضمان على البائع فيه، ولا خلاص من درك. ولكن إن استحق ردَّ ما أخذ من مال من باع له، وردَّ الثمن الذي أخذه /25/

وإن ترك اليتيم في المطالبة؛ لم يجز لمن يقدر على القيام به تركه في العذاب وهو يقدر على فدائه من ماله. فإن فداه من ماله ثُمَّ غيَّر كان عليه ردُّ ما فدى به من ماله وكذلك الأبله فالجواب (1) فيهما واحد.

وإذا أخذ اليتيم أو ماله في الخراج جاز للمحتسب الثقة والوكيل أن (2) يؤدي عنه ذلك من ماله، وأَمَّا قبل أن يؤخذ به فلا.

والوصي إذا خشي عَلَى أرض الأيتام أن يستفرغها الخراج وتضرّ بهم،

فلا يجوز بيعها من غير حاجة منهم إلى بيعها.

والمحتسب للأيتام إذا كان ثقة مأمونا من أولياء الأيتام جاز له ما فعله مِمَّا فيه صلاح لليتامى مِمَّا يفعله لهم حاكم المسلمين لو (3) كان موجودًا.

مسألة: [في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف في مال اليتيم] ولا يجوز للقاضي أن يقرض أموال اليتامى، فإن فعل ضمن. وكذلك

الوصي لا يجوز له فإن فعل ضمن.

(1) في (ت): «فالأب له بجواب».

(2) في (ت): الذي.

(3) في (ت): «لوخ ما».

٨٬٩٢١ / ١١٬٢٣٨