الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٥٣باب 4: من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له]
53
البيوت. ومن الحيوان مثل: الحمير للسماد والبلاغ لحوائج اليتيم في مصالح نفسه وماله ومثل الشاة يحلبها ويشرب لبنها والأضحية؛ فهذا ومثله يحبس لليتيم ومنافعه، والباقي يباع لمن يزيد ويحفظ لليتيم إلى بلوغه، ثُمَّ يسلّم
إليه بعد الإيناس للرشد منه.
وإن كان مال اليتيم حيوانًا وكان مِمَّن أصل ماله الحيوان، مثل أهل البدو؛ فلا يباع ماله، ويكون مبقى (1) عليه إلى بلوغه.
(2)
وليس للولي (3) ولا لوصي اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ما هو أفضل منه، ولا يشتري له الوصي أيضا بدراهمه مالًا، فإن فعل فلليتيم إذا بلغ الخيار.
وإذا باع الوصي مال اليتيم من الحيوان والرثة نظرة نسيئة (3)، فإن خرج له وإلّا فهو ضامن. وإذا باع بمساومة، وكان في ذلك غبن العُشْر؛ انتقض البيع، وإن كان أقل من العشر فأرجو أن يكون البيع تاما.
أن
وللوصي أن يقايض لليتيم ويأخذ له المنزل ويعطي من ماله، فإن كان في المنزل سعة للسكن فلا يقايض له. وفي بعض الآثار: أن للوصي أنَّ يقاسم لليتيم ويأخذ المنزل ويعطي من ماله ولا يقايض له.
فإذا أراد الوصي بيع حيوان اليتيم ورثته باعه /27/ بالمناداة
يوم
الجمعة
(1) في (ت): ويبقى.
(2) في (ت): للوالي.
(3) في (م): فأنظره. وفي (ت) نظرة. ولعل الصواب ما أثبتناه من جامع الفضل بن الحواري، 65/ 2. وقد ذكرها المصنّف في الجزء الرابع (ص 207) من هذا الضياء.