الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٥٤54
كتاب
الجزء العشرون
حيث اجتماع الناس وحيث يرجو توفير الثمن عَلَى اليتيم. وأَمَّا الأصول فينادى عليها ثلاثَ جُمَع، وفي الرابعة يُنفّذ البيع مِمَّن يزيد إذا كان بيعه في مصالح اليتيم أو في دين الموصي وإنفاذ وصيَّته. وأما الحيوان والرثة ففي أول جمعة ينادى عليها، ويقبض الثمن مِمَّن اشتراها.
فإن كان بيعه بالمساومة أوفر عَلَى اليتيم في الثمن فجائز بيع الحيوان والرثة بالمساومة. وأمَّا الأصول فلا يباع إلا في المناداة في جماعة المسلمين، وتُشهد عَلَى ذلك عدول بثبوت البيع وقبض الثمن وشروط
تكون هناك.
من
وقال: لا يجوز للحاكم أن يبيع مال اليتيم إلا بعد أن ينادى عليه ثلاث جمع وفي الرابعة يُباع، وذلك في الأصول. وأَمَّا في الحيوان فينادى عليها جمعة واحدةً ثُمَّ يباع فيها. وأَمَّا الوصي فله أن يبيع بالمساومة إذا كانت أوفر من النداء، وإن أمره الحاكم فلا يبيع إلا بالنداء.
وما بيع من أموال الأيتام والأغياب فإنّ كراء المنادي يكون عَلَى أصحاب الأموال.
:مسألة: [في اشتراط الوصي ما يرفع عنه الضمان]
(1)
وإذا شرط وصيُّ اليتيم في مال اليتيم عِندَ عقدة بيعه له شرطا يزول عنه به الضمان؛ فلا ضمان عليه، ولا عَلَى اليتيم في ماله. وإن لم يكن شرطًا
6
ما يزول عنه به الضمان لزمه ضمان العوار في البيع والدرك في مال اليتيم إن كان لليتيم مال، وإلا لزمه خلاص ذلك في نفسه.
(1) في (ت): + ما.