الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٥٥باب 4: من ذلك: [في فرض الفريضة لليتيم وإقامة وكيل له]
55
مسألة: [في الشرط المزيل للضمان عن الوصي]
والشرط المزيل للضمان عن الوصي أن يقول عند عقدة البيع: أبيعك هذا المال ولا علم لي به، أو يقول: لا ضمان عليَّ في دركه وظهور عواره؛ فإن شرط هكذا فلا ضمان عليه ولا عَلَى اليتيم في ماله، والله أعلم.
مسألة: [في بيع مال اليتيم في فداء ماله والقيام بمصالحه] وجائز أن يُشترى من مال اليتيم من وصيه إذا علم المشتري أنه في أمر اليتيم يباع أو في دين عليه. وإذا أخذ السلطان مال يتيم في خراج أو غيره؛ فجائز للوصي أن يفدي ذلك المال عبدا كان أو غيره بأقل من قيمته. ولا يجوز أن يبتدئ (1) هو فيعطي الخراج من غير أن يؤخذ مال اليتيم). فإن أخذ مال الرجل بسبب اليتيم؛ فلا يجوز له أن يفدي ماله بمال اليتيم.
وإذا أفدى وصي اليتيم أو المحتسب له دابَّة أو خادما من يد سلطان من مال اليتيم بما يسوى من الثمن أو أقل من الثمن؛ لم يضمن ذلك، فإن فدى بأكثر /28/ من الثمن ضمن لليتيم. وإذا فداها المحتسب فليحفظها، فإن ضاعت الدابَّة أو الخادم من يد المحتسب بعد أن حفظها فلا ضمان عليه.
6
ومن باع لرجل صرمًا أو شجرًا، أو ما يكون للمشتري فيه النقض، ومات المشتري وترك أيتاما وأوصى إلى رجل فأراد الوصي أخذ ما اشتراه الْمَيِّت؛ فله ذلك إذا كان فيه توفير لليتيم، وللحي فيه الرجعة أيضًا.
(1) في (ت): يفتدي.
(2) في (ت): «يؤخذ لليتيم مال».