كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٦٠

60

كتاب

الجزء العشرون

ولا نرى للوصي أن يعطي مال اليتامى بغير بَيْنَة، وأَمَّا النفقة والزكاة

فالقول قوله فيه حَتَّى يعرف كذب ما قال، وإن انهم فعليه اليمين.

ووكيل اليتيم إذا اكتري (1) له منزلاً، فادَّعى أنَّ حق اليتيم عَلَى الرجل أكثرُ مِمَّا أقرَّ به، فطلب المدعى عليه يمين الوكيل؛ فلا نرى عليه يمينًا في مال اليتيم. وشهادته جائزة لليتيم إذا قال للحاكم معي لهذا اليتيم شهادة، فإن أذنت لي بالمنازعة عنه وأداء شهادتي إليك فعلت؛ فإن أذن له الحاكم جازت شهادته بِالْحَقِّ لليتيم، وجاز للحاكم الحكم به إن شاء الله.

وإنما تجوز شهادة الوكيل لليتيم إذا شهد له عَلَى غير فعله، فَأَمَّا عَلَى فعله له فلا تجوز شهادته، وعلى الوكيل اليمين في ما يُدعى عليه لليتيم من فعله.

وإذا ادعى أنه دفع إليه دراهم لليتيم فأنكر الوكيل، فطلب الرجل يمين الوكيل؛ كان على الوكيل اليمين أنه ما دفع إليه هذه الدراهم.

وإذا كان لليتيم وكيلان فمات أحدهما أقام الحاكم (2/ 31) مكانه

آخر (3) ثقةً.

ومن

خلف يتامى، ولم يُقِم لهم وكيلا؛ فالرأي أن يُقامَ لكل واحد

منهم وكيل.

ولوكيل الأيتام إذا أراد أن يقضي فرضا مثل حج أو غزو أو نحو هذا أن

يوكل لهم وكيلًا.

(1) في (ت): أكرى. (2) في (ت): + «مقامه خ».

(3) في (ع): - «آخر».

٨٬٩٣١ / ١١٬٢٣٨