الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٦٢62
كتاب
الجزء العشرون
وإن علم الوصي والوكيل بشفعة لليتيم يستحقها، فلم يطلباها له؛
(1)
بطلت، ولم يكن له طلبها إذا بلغ.
(2)
وعن أبي محمد: أَنَّه جائز أن يُحتسب للصبي (2) في شفعته وتطلب له. وفي أثر: أَنَّه لا يجوز للمحتسب ذلك.
(1) في (م): «بطلت ولكن». (2) في (م): الوصي.
٨٬٩٣٣ / ١١٬٢٣٨