كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٦٢

62

كتاب

الجزء العشرون

وإن علم الوصي والوكيل بشفعة لليتيم يستحقها، فلم يطلباها له؛

(1)

بطلت، ولم يكن له طلبها إذا بلغ.

(2)

وعن أبي محمد: أَنَّه جائز أن يُحتسب للصبي (2) في شفعته وتطلب له. وفي أثر: أَنَّه لا يجوز للمحتسب ذلك.

(1) في (م): «بطلت ولكن». (2) في (م): الوصي.

٨٬٩٣٣ / ١١٬٢٣٨