الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣باب في ما يجوز للوصي والوكيل والمحتسب وكيل والمحتسب
ه في مال اليتيم
63
الأوصياء على أربعة أنحاء:
- وصي تثبت وصيَّتُه عِند الحاكم وأمانته. ووصي وصاه الحاكم.
ووصي لم تثبت وصيَّتُه عِند الحاكم.
- ووصي وصي به (1).
قال الله تعالى: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: (6)، والمعروف عِندَ الفقهاء: أن يأكل بالدين ويحسبه على نفسه، فإن رزقه الله سعة أدى ذلك إليهم، وإن هلك ولم يقدر على /32/ أدائه رجا المسلمون أن يكون ذلك عنه موضوعا.
وقد أجاز الفقهاء للوصي أن يأكل ما فضل من اللبن وبقية التمر غير مفسد ولا مضار.
وإن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها، وفيها منعة من الطلب لقوت عياله؛ رفع ذلك إلى الحاكم ليفرض له ما يفرض لمثله عَلى قدر عملهم وضيعتهم، وليس له أن ينفق عَلَى عياله من مال الأيتام إنَّما له أجرة مثله.
(1) في (ع) و (م): - به.