كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٦٧

باب 5: في ما يجوز للوصي والوكيل والمحتسب في مال اليتيم

67

وعن أبي إبراهيم: أَنَّه جائز للوصي أن يقرض من مال اليتيم كلما أراد، ويرد المقترض إلى الوصي ما اقترضه، والأمانة مثل ذلك.

وإذا زوج وصي اليتيم أو وكيله أمة من إمائه؛ فهو الذي يطلب (1) صداقها إذا طلقها زوجها أو مات عنها ويقبضه.

ووصي اليتيم يزكّي مال اليتيم من الحب والتمر والدراهم في كل سنة

خلت، /34/ وذلك جائز، وبالله التوفيق (2).

مسألة: [في شراء وكيل اليتيم أو وصيه من ماله]

ووكيل اليتيم لا يجوز له أن يشتري من مال اليتيم مثل: الحيوان وغيره، إلَّا أَنَّه قد قالوا: إنَّه يأمر رجلًا أن يشتري له كذا وكذا، ولا يقول: من مال اليتيم، ثم يأمر المنادي فينادي على مال اليتيم، وليس للوكيل أن يُعلم المنادي أنِّي أَمرت فلانًا أن يشتري لي، وكلما زاد واحد أعلم المنادي الوكيل بذلك، ولا يُعلمه بمن زاد فإن اشترى الوكيل على هذا من غير أن يأمر بذلك فجائز. ويكره لوصي الأيتام أن يشتري من متاعهم شيئًا إلَّا أن يقومه في السوق، فإذا انتهى إلى الثمن ولم يزد عليه أحدا شيئًا؛ زاد هو عَلَى ما أعطي ويأمر رجلًا فيشتريه ويربحه فيه ويأخذه.

ويجوز للوصي أن يوكل في مال اليتيم من يعينه عليه، ويعطي الكراء

من مال اليتيم.

(1) في (ت): يقبض.

(2) في النسختين: + وكل من كان في يدة مال … ، وستأتي كاملة بعد خمس مسائل في

الصفحة 71 (36 مخ) في: «مسألة في تصديق الوكيل بأداء فريضة اليتيم».

٨٬٩٣٨ / ١١٬٢٣٨