كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٧٠

70

كتاب

الجزء العشرون

ومن كان ينفق على يتيم، ففضل من نفقته دراهم، وله والدة؛ فلا يسلّمها إِلَى أُمِّه وإن ادعت أنَّها وكيلة إلا أن يصح مع الرجل (1) أَنَّها وكيلة، وإن سلَّم إليها لم يبرأ من ذلك.

بيع الصبيان

فإن أنفق عليه جاز، وإن اشترى له ما يحتاج إليه لنفقته جاز. وإن قضى عنه دينًا لم يكن هو دخل فيه لم يجز له. وإن كان هو اشترى له شراء وقضى ذلك فجائز له، وليس له أن يقضي ما لم يدخل فيه؛ لأَنَّ غير جائز؛ فمن بايعهم بدين فقد ضيَّع ماله وهذا كله إنَّما هو لمن يكفل اليتيم من وكيل أو مُحتسب. فإن لَحِقَ له الضمان أنفق عليه مثل ما ضمن من ماله وكساه أو دفعه إلى وكيله أو ثقة يطعمه، أو يفرض له فريضة يدفع ذلك في الفريضة، إن كانت من حاكم أو من المسلمين؛ فإن فعل هكذا برئ، وتبع) هو الوالدة بما دفع إليها إن كان هو دفع إليها مِمَّا لم يكن له وصيَّة أو وكيلة من حاكم؛ فلا شيء عليه إذا دفع إلى

ذلك، إلّا أن

(2)

يصح أنها

الوصي أو الوكيل.

مسألة [فيمن ادعى أنه وصيّ ليتيم، وفي المحتسب] ومن ادعى أَنَّه وصي ليتيم، فسألك عن قيمة شيء (3) من مال اليتيم؛ فجائز أن تخبره كم قيمته، إلا أن يكون معروفًا بالتطرق (4) بمثل هذا إلى أخذ مال اليتيم؛ فلا يجوز، ولا /36/ ضمان عَلَى من أخبر المتهم بذلك

حَتَّى يعلم.

(1) في (م): الحاكم.

(2) في (ت): ويتبع.

(3) في (ع) و (م): الشيء.

(4) في (م): كالتطرق.

٨٬٩٤١ / ١١٬٢٣٨