الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٧٢72
كتاب
الجزء العشرون
الدين أن
يبيع الغلام ويقضي الدين، وما بقي كان للغلام) في يده ينفقه (2)
عليه، والله أعلم.
وإذا دخل ظالم إلى البلد وخاف أهله اغتصابه له وظلمه لأهله؛ فغير جائز أن يؤخذ من مال اليتيم ولا الغائب ولا الحاضر ليدفع به هذا الظالم قبل وقوع أمره؛ لأنَّ الله تعالى قادر أن يزيل ذلك بأسرع من طرفة عين، ويمنع وصول الظالم، والله أعلم.
في
ومن توكل للأيتام فلا يخرج مخافة أن يضيع مالهم حَتَّى يدركوا. وإذا كان لليتيم وكيلٌ ثُمَّ ورث اليتيم مالا؛ فإنَّ الوكيل يكون وكيلًا له
ذلك المال الذي ورثه أيضًا. وكذلك الوكيل للرجل الغائب. ومن باع مالًا ليتيم وأخر (3) الثمن إلى أن يبلغ ويقبض الثمن؛ فالبيع
ضعيف.
ومن أقر بسلعة في يده ليتيم فلا يجوز شراؤها من عنده، فإن اشتراها فليردها إلى وصي اليتيم، فإن لم يعرف وصي اليتيم فإلى من كانت في يده.
مسألة: [في معارضة وراثة اليتيم وتأجير أرضه لشَقّ ساقية] وإذا ورث صبي أباه، ثُمَّ بلغ فأخبره الناس بمال أَنَّه مِمَّا خلف أبوه فأكله، ثُمَّ نازعه فيه رجل وادعاه ولا بَيْنَة مع أحدهما، ولا كان /37/ المال قبل قبض الغلام له في يد أحد يقرُّ له به، ولا حاكم في البلد يحكم
(1) في (ت): لليتيم.
(2) في (ع): بنفقة. (3) في (م): «من باع مالاً وأخذ».
(4) في (ت): + «خ على».
(4)