الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٧٤74
باب في قسم شركاء اليتامى ومن يلي ذلك، وما يصح من القسم وما لا يصح، وثبوته وانتقاضه، وأحكام ذلك
?
ومن كان له أخ يتيم فوگل وكيلا في قسم المال وهو بينهما، فقسم المال، ثُمَّ خيَّر وكيل الرجل وكيل اليتيم واختار له السهم الذي يقول الناس: إنَّه أفضل، وأخذ الرجل أرضه وعَمَرها وعَمَر الوكيل لليتيم أرضه أو فسلها، أو لم يعمر الآخر؛ فعن أبي عبد الله: أن القسم منتقض. أنَّ فإن كان اليتيم هو الذي عمر الأرض ولم يعمر الآخر؛ فعلى وكيل اليتيم الغرامة لما ذهب من ماله.
وإن كان الرجل عمر ولم يعمر وكيل اليتيم قسم المال؛ فإن وقع للذي عمر ما عمر فذاك، وإن وقع له الذي كان لليتيم كان له ما غرم على الشركاء ويحاسب بالغلة.
فإن قال: أنا أقلع الصرم، والصرم صغار أو كبار؛ فله ذلك.
ومن
خلف يتامى وفيهم أخ لهم، رجل، وطلب أن يقاسم؛ فإنَّه يقام لكلِّ
واحد من اليتامى وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل، /38/ ويطرح السهم وليس يصلح في هذا الموضع اختيارهم.
وإذا قام وكيل اليتيم والغائب بالقسمة (1) بينه وبين شركائه (2)، ودخل معه
(1) في (ع): فوقها: «خ بالمقاسمة».
(2) في (ت): «وكيل الغائب واليتيم بالمقاسمة بينهم وبين شركائهم».