كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٧٦

76

كتاب

الجزء العشرون

فإن وقع فسله في سهمه؛ فله أخذه. وإن وقع الفسل في الأرض التي بينهما؛ قوم عليهم ذلك الفسل اقيمة | نخل ليس لها أصل. فإن استغل الفاسل للنخل منها غلة فالغلة لمن فسل.

من

وكذلك إن فسل في أرض غائب وكان شريكه وليس هو كالمغتصب.

مسألة: [في قسم لبن شاة الأيتام بينهم بالكيل]

وإذا كان لليتامى شاة فلا يقسموا لبنها بالمياومة ()، ولكن لكل واحد الشاة قسطه كيلًا، فيكونوا بالقسط سواء بالكيل، ولا يفضل واحد منهم

على الآخر؛ هكذا وجدت عن أبي مالك أنه وجده عن الفضل.

وما ولي الوصي والوكيل لليتيم والأعجم والمعتوه والناقص العقل من

قسم مال؛ فهو جائز، ولا خيار لهما فيه إلا بالسهم.

مسألة: [في قسم مال الورثة بعد وضع زوجة المتوفى حملها] ومن مات وخلف ورثة وزوجة حاملًا، وأوصى بديون ووصايا؛ فإنَّ الديون /39/ تقضى عنه من رأس ماله ووصاياه من ثلث ماله، وما بقي من المال فلا قسمة فيه حَتَّى تضع المرأة ويعرف عدد السهام الواجبة في مال الهالك، والله أعلم.

(1) في (م) بالمساومة. والمياومة من: ياوَمَهُ مياومة ويوامًا، عامَلَهُ بالأيام. ويقال: عامله مُساوَعةً من السَّاعة، كما تقول: مُيَاوَمَة من اليوم، ولا يُستعمل منها إلا هذا. انظر: القاموس

المحيط، مختار الصحاح؛ (يوم، سوع).

٨٬٩٤٧ / ١١٬٢٣٨