كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٨٥

باب 7: في بلوغ اليتيم وإيناس، رشده، ودفع ماله إليه، وزوالِ ضمانه عن دافعه إليه

85

وقال أبو الحسن: ومن كان عليه ليتيم دين، فسأله عن بلوغه فقال: إنَّه قد بلغ، ورأى عليه علامة البلوغ من العانة والإبط والشارب؛ فقد جاز ذلك مع جميعهم. وإذا دفع إليه حقه مع هذه العلامات جاز. فإن أنكر البلوغ بعد قبضه لِحَقِّه لم يُصدَّق، إلا أن يكون طفلا لم يبلغ مثله فلا يجوز ذلك.

فصل: [في ما يقال لليتيم من البهائم]

يقال لليتيم من البهائم: العَجِيُّ، والجمع عُجَايا)، ونُحبّ أن يكون في الطير من قبل الآباء والأمهات؛ لأنهما يلقمان ويزقان.

(1) في (ت): «العجنى والجمع عجانا»، وفي (م) والجمع إعجاب»، وهو سهو، والتصويب

من العين والتهذيب واللسان؛ (عجا).

٨٬٩٥٦ / ١١٬٢٣٨