الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٨٨88
كتاب
الجزء العشرون
وزعم أسلم - مولى عمر - ـ ـ أنَّ ر - أنَّ عمر كتب إلى أمراء (1) الأجناد أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها عَلَى النساء والصبيان، ولا يضربوها إِلَّا عَلَى من جرى عليه المواسي.
وقال الشافعي: لا يكون الإنبات حدًّا للبلوغ إلا في أهل الشرك الذين إِلَّا يقتل من بلغ منهم، ويترك من لم يبلغ منهم. وقال: الإنبات حد للبلوغ في
النساء خاصة.
وقال بعض: إنَّ حد البلوغ أن يكون الغلام خمسة أشبار. اوقال بعض: ستة أشبار. ولم تصح دلالة على ما قالوه. وعن خلاس عن عليّ (2) قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبارا اقتص له ومنه (3). وعن سليمان بن يسار (4) بإسناد قال: أتي عمر بغلام قد سرق، فأمر أن
(4)
يُشبَرَ فوجدوه ستة أشبار إلا أنملة، فتركوه؛ فسمي الغلام: نميلة. وعن أنس بإسناد: أنَّ أبا بكر أُتي بغلام قد سرق، فلم يين احتلامه
فشبره فنقص عن ستَّة أشبار أنملة، فتركه ولم يقطعه.
واحتلام الغلام يعرف بأمور منها: انفراق طرف الأرنبة، ومنها تغير ريح
إبطيه ومنها الإنبات ومنها غلظ الصوت.
(1) في (م): أمير.
(2) في (ت) و (م) حلاس بن عليّ، والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة، ر 27588. وهو: خلاس بن عمرو الهجري (ت: 100 هـ): بصري تابعي ثقة. روى عن عليّ وعمار وعائشة وأبي هريرة. وروى له الجماعة. انظر: العجلي: معرفة الثقات، ر 416، 338/ 1. الصفدي: الوافي بالوفيات، 380/ 4.
(3) في (ت): + خ يقتص له منه». وفي (م): «اقتص منه ومنه». (4) في (ع): «بن بشار»، وفي (ت): «بن سيار»، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة،
ر 11/ 10.