الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٩١91
|
13
اللقيط وأحكامه
يقال: للمنبوذ اللُّقَطَة، ويقال له الحميل، يحمله قوم فيربونه. ويقال: له: طفل ملقوط ولقيط ومنبوذ ونبيذ. والصبي المنبوذ: المتروك. وهو ولد الحركة والمذعذع، /46/ وابن الليل وهو ولد الخبثة، وهو النَّغل، وابن المساعدة؛ وكلُّه ولد الزنا.
ومن ختَن صبيا بغير إذن وليه فمات؛ فإنَّه يضمن، وقيل: لا دية عليه. قال ابن عباس: قال علي بن أبي طالب المولود من الزنا اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. ويقال: هو خير الثلاثة.
وقال قتادة اكان فينا | ابن زانية، وكان فينا حميدًا، ومات (1) شهيدًا.
واللقيط حرّ، وولاؤه للمسلمين، وعقله عليهم.
وقال الربيع: لا أرى من يكفله إلّا أولى الناس به إذا لم يعرف له أحد. وقال المسلمون الصلاة خلفه جائزة، وشهادته جائزة إذا كان عدلًا، ولا يضره ما فعل أبواه.
وقال هاشم: قال المسلمون مال الزنيم في بيت مال المسلمين كما أنَّ عليهم نفقته. وأمَّا الرجل إذا مات ولم يُقدّر له عَلَى وارث فإنَّهم كرهوا أخذ ماله، وليس هو عندهم مثل الزنيم.
(1) في (م): فوقها: «وقتل».