كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ٩٢

92

كتاب

الجزء العشرون

وأَما قومنا فيضعون ماله في بيت المال، فإن جاء وارثه بعد ذلك لم يروا له شيئًا.

وقال محمد بن محبوب الزنيم ماله لبيت المال إذا عاله بيت مال المسلمين، وإن عاله أحد من الناس فميراثه لمن أعاله. فإن مات الذي أعاله كان ميراث الزنيم لورثة من أعاله.

واللقيط إذا عُرفت أمه أُجبرت عَلَى أخذه.

ومن كفل اللقيط ثُمَّ أراد رده؛ فليس له ذلك.

ومال اللقيط لمن كفله. ومن التقط لقيطا فأشهد أني أنفق عليه فما أنفقت عليه فهو عليه إذا بلغ؛ فذلك له عليه.

وقال أبو الحواري اختلف في ميراث اللقيط؛ قال بعض ميراثه لمن يعوله وهو أولى به وقال بعض ميراثه لبيت المال. وقال بعض: ميراثه

للفقراء.

مسألة في طرح المرأة لولدها وموته ولمن تكون ديته

فإن طرحت امرأة ولدها في مسجد أو منزل قوم، فكفله أحدهم، ثُمَّ مات بعد أن كُفل وأرادت التوبة؛ فليس عليها إلَّا التوبة. وأَمَّا إذا مات قبل أن يكفله أحد وطرحته فعليها الدّية، وديته لإخوته وليس لأبيه شيء إذا كان ولد زنية، وليس لأمه من ديته شيء أيضا ولا لإخوته لأبيه، وإنَّما الدِّيَة لإخوته لأمه أو لعَصَبَته أو لعَصَبَة أَمِّه.

(1) في (ت) و (م): الذي.

٨٬٩٦٣ / ١١٬٢٣٨