الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٩٧باب 9: في اللقيط وأحكامه
97
والصبي إذا كان بين أبويه فلم يقم به أحدهما حَتَّى هلك فإذا
ضيعاه [ … ]).
| مسألة: [في المحتسب على اللقيط]
ومن لقط صبيا فأنفق عليه لوجه الله تعالى والحسبة؛ فلا شيء له عَلَى الصبي. وإن أنفق عليه وأشهد عَلَى نفسه استسعاه إذا شب.
| مسألة: [فيها أحكام عامة في المنبوذ]
والمنبوذ إذا وجد في دار الإسلام كان حكمه حكم المسلمين باتفاق الأمة؛ فإن ادعاه ذمّي وأقام عَلَى ذلك بَيْنَة من المسلمين كان حكمه حكم أبويه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
في
وكذلك أصل بني آدم الحُرِّيَّة بإجماع، والمنبوذ حكمه الحُرِّيَّة ولا تنازع
ذلك.
وإذا وجد على فراش أو دابَّة أو في ثوب، أو في ثوبه أو فراشه مال مصرور؛ كان ذلك كله له باتفاق الأمة.
أخذه
ومن وجد المنبوذ فهو أحقُّ بالقيام به من غيره. فإن وجده مِلّي (2) وذمّي من يد الذمي، وكان الْمِلّيُّ (3) أحقُّ به وبالقيام به، وإخراجه من يد المشرك وتسليمه إلى المسلم واجب بإجماع.
وجب
والمنبوذ إذا ادعاه، رجل، ولم يكن له منازع فيه؛ فقوله مقبول في نفسه
بإجماع.
(1) في (ت): فراغ قدر ثلاث كلمات. وفي (م) و (ع) وجدنا النص متتابعًا.
(2) في (ت): «مصلّي خ ملي».
(3) في (ت): «المصلي خ الملي».