الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٩٨98
كتاب
الجزء العشرون
وإذا ادعى مسلم وذمّيّ نسب لقيط؛ قال الشافعي: فهما سواء، وكذلك الحر والعبد. وقال أبو حنيفة: المسلم أولى من الكافر، والحرُّ أولى من
العبد.
وإذا ادعى اللقيط رجلان فأقام أحدهما البَيِّنَة أَنَّه ابنه، وأقام الآخر البَيِّنَة أنه ابنته، فإذا هو خنثى؛ ففي قول أبي ثور إن كان بال من الذكر فهو رجل، يحكم به للذي قال هو ابني (1)، وإن بال مِن قِبَل الفرج فهو جارية يحكم به لصاحب الجارية، وإن كان مشكلًا أرى القافة.
وقال محمد بن الحسن: إذا ادعاه رجلان وأقام كلُّ واحد منهما البَيِّنَة
جعلته ابنهما. /50/
(1) في (م): أنثى.
٨٬٩٦٩ / ١١٬٢٣٨