كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٢

102

كتاب

الجزء العشرون

والأعجم لا يُتَولَّى وإن صلَّى وصام؛ لأنه لا يدري ما عنده. وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب الحد أن لو أفصح به لا يوجب الحد عليه. وقيل: اجائز مبايعة الأعجم، وامبايعة الأعجم بمنزلة المسترسل

والصبي.

والأعجم يشتري له وكيله شفعته من المشاع، وأَمَّا المقسوم فلا. وأَمَّا غير الوكيل فلا يشتري له مشاعا ولا مقسومًا. ومن كان لا يسمع شيئًا لم يثبت عليه الحكم، وإن كان يسمع ثبت عليه

الحكم.

مسألة: [في الأعجم أيضًا]

والأعجم لا تجوز ذبيحته، ولا يكون إمامًا ولا حاكمًا ولا شاهدا، ولا يصلّي بالناس.

والأصم فليس هو كالأعجم والأعمى؛ لأنَّه /52/ يبصر ويتكلّم، وشهادته جائزة إذا كان عدلاً، ويكون إماما في الصلاة، ويكون إماما للمسلمين إذا كان إذا سُمِّع، وإن كان لا يسمع مرَّة (1) فلا يجوز أن يكون إماما ولا حاكمًا، إلّا أن يكتب برأيه ويقتدى به ويكون الحاكم غيره.

يسمع

مسألة [في ضرب المجنون وربطه وفي تزويجه

ومن كان له أخ مجنون وكان يخافه عَلَى قتل الأنفس والفتك بالحرم؛ فضَرَبَه ورَبَطَه عَلَى سبيل الأدب. فالمجنون لا عقل فيه ولا يكون الضرب له أدبا؛ لأنه لا يعرف ما ذلك لذهاب عقله، ولا آمن (2) أن يُلزم الأخُ أرش

(1) في (ت): كرة.

(2) في (م) + «لذهاب عقله ولا آمن».

٨٬٩٧٣ / ١١٬٢٣٨