كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٥

باب 10: في المعتوه والمجنون والأبله والأعجم والناقص العقل والأبكم والأخرس

مسألة: [في عمل الأعجم وإقامة الحد عليه،

وفي امرأة المعتوه الفقير

1.0

والأعجم واليتيم والمملوك إذا عملوا لرجل عملا من غير أن يأمرهم

فلا ضمان عليه لهم.

والأعجم إذا سرق أو زنا أو شرب الخمر أو قتل فإنَّه لا يقام عليه الحد

بما أتى من ذلك.

ومن كان معتوها ذاهبًا عقله ولا ملك له وليس له من يقوم به، وله امرأة وولد قد ضاعا وجاعا؛ فجائز لأبي امرأته أن ينقلها إلى بلد آخر ويعولها.

٨٬٩٧٦ / ١١٬٢٣٨