الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١١٦116
كتاب
الجزء العشرون
قال: وأحبُّ إليَّ أَنَّه في الحياة حَتَّى يصح موته.
ومن
اكان | في يده له شيء كان في يده إلى أن (1) يصح موته، ويوصي من هو في يده له ابه | ويجعله عِند وصي أمين إلى أن يصح موته، والله أعلم. وإن لم يكن اله | مال في يد أحد، وكان حاكم وقوام بِالْحَقِّ؛ كان ذلك في بيت المال.
ومن غاب ولم يُدر أين توجه، وله مال في يد أحد؛ فماله في يد من هو في يده حَتَّى موته. وإن كان في يد بنيه وزوجته فكذلك هو في أيديهم والمؤنة في المال تجري عليه له من نفقة أو مؤنة ووصاياه حَتَّى يصح أنه مات ثُمَّ تنفّذ وصيَّته ويقسم ماله بعد الصحة.
وإن لم يكن ماله في يد أحد أو تنازع فيه وارثه، ولا زوجة له ولا مؤنة فيه ولا وصيَّة لأحد ولا حقوق لازمة؛ فأحبَّ أن يضمن ذلك المال ورثته، ويكون في أيديهم ضمانًا له حَتَّى يصح موته وهم ضمناء فيه.
وإن أقام الإمام للمال وكيلا قبضه الوكيل وكان في يده أمانة حَتَّى يقدم أو يصح موته. وإن لم يعرض له الحاكم وأخذه الورثة؛ فهو عليهم ضمان له، وهم ضمناء فيه الها ليسوا] بأمناء؛ إلا أن يشهدوا عَلَى أنفسهم أنَّ هذا مال فلان الهالك يُحتسب له فيه ويقبضه (2) حفظا له وهو أمانة عندنا، ولا نأكل منه شيئًا حَتَّى يقدم؛ فإنَّه عَلَى ذلك إذا لم يقبضوه إِلَّا عَلَى حدّ أخذ منه شيئًا ضمنه.
الأمانة
فهم أمناء فيه. ومن
وإن كان ما خلف دراهم ودنانير كان ذلك أمانة له؛ فإن كان حاكم أو
قوام بِالْحَقِّ كان ذلك يُلقى في بيت المال.
(1) في (م): «يده حتى».
(2) في (ت): فلان الغائب نحتسب له ونقبضه».