الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٢132
كتاب
الجزء العشرون
وقال: قد قيل: إنَّ البعير لا يُجبر أحدهما عَلَى بيع نصيبه منه، وهو متروك بينهما قال: وأمَّا رأيي أنا فإنَّه يستخلصه أحدهما، أو يبيعانه إذا أراد أحدهما ذلك وطلبه.
وأما الشجرة فقال أبو الوليد أيضًا برأيه يستخلصها أحدهما أو يبيعانها أو يقطعانها، لا بد من هذا. وكذلك قال في الدابَّة: إما يستخلصها الشريك وإما يبيعها.
وقال مسبح قال أبو عثمان: يجبر الشريك عَلَى كلِّ ذي روح.
وإذا كان عبد بين شركاء يتشاطرون خدمته، فمرض أو هرب من يد أحدهم في حصته ولم يعلم بذلك شركاؤه؛ فليس المرض والهرب عليه خاصة وهو مطروح من حصصهم) كلهم.
وقال أبو عبد الله: ليس لأرباب الشجرة أن يتبعوا عروقها يقطعونها من أرض الناس، وإنَّما لهم ذلك من أغصانها المشرفة على منازل الناس وأرضهم، وأما العروق فليس لهم ذلك.
قال أبو عبد الله كان والدي يقول في العبد يكون بين الرجلين: إنَّه أحدهما على بيعه أو شرائه قال أبو عبد الله: إلا أن يكون الرجلان في قريتين متباعدتين يشقُ بالعبد أن يختلف بينهما، فإنَّهما يجبران على بيعه
لا
يجبر
ا إذا طلب العبد.
قال أبو عبد الله وكذلك المصحف لا يُجبران عَلَى بيعها، ولكن يقرأ
هذا ثُمَّ يقرأ هذا.
(1) في (ت): حصتهم.