كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٣

باب 13: في الشركة بين الناس

133

وقال أبو جعفر سعيد بن محرز في رجلين بينهما عبد، فطلق أحدهما لعله أراد زوجة العبد -: إنَّه لا يجوز طلاقه. وقيل عن أبي علي إنَّه قال: قيل: يجوز طلاقه ويضمن الصداق. قال أبو جعفر: ليس هذا مثل الذي يجعل (1) طلاق امرأته في يد رجلين؛ فليس لأحدهما أن يطلق دون الآخر. قال أبو عبد الله: بلغني عن مُنَازِل أَنَّه قال: إذا كان عبد بين أخوين وهو رضيع لهما، فأراد أحدهما أن يزيل حصته إلى أخيه ببيع أو هبة؛ فله ذلك. وأمَّا سليمان وغيره فقالوا: ليس له / 67 / أن يزيل حصته منه إلَى

أخيه ولا غيره. وإذا كانت جارية بين رجلين فكلَّما ولدت ولدًا أعتقه أحدهما وقال لشريكه: خذ مني نصف قيمته؛ فإنَّ ذلك (2) واسع له؛ لأنَّ هذا (3) من الطاعة، وعلى المعتق له مؤنته إلى بلوغه.

على الانفراد

وإذا كان بين يتيم ورجل حيوان، وأراد وصي اليتيم أن يبيع، وامتنع الشريك أن يبيع أو يشتري، وكان في بيع الوصي حصة ضرر يلحق اليتيم؛ حُكم على الشريك أن يبيع أو يشتري.

اليتيم

وكذلك إن أراد الشريك بيع حصته، فامتنع وصي اليتيم وكان ثُمَّ ضرر عَلَى الشريك؛ حُكِم عَلَى وصيّ اليتيم بالبيع. وإن (4) كانت الشركة في ما ينقسم () قُسْم، ولا يُحكَم عَلَى أحدهما ببيع ولا شراء.

(1) في (ت): جعل.

(2) في (ت): هذا.

(3) في (ت) كتب تحتها ذلك».

(4) في (ع): إن.

(5) في (ت): «وإن كان الشريك له في ما ينقسم».

٩٬٠٠٣ / ١١٬٢٣٨