كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٦

136

كتاب

الجزء العشرون

ولو مات وعليه الحمل، وشهدت البَيِّنَة أن هذا الجمل قد مات والحمل عليه؛ لم يكن عليه ضمان حَتَّى تشهد البَيِّنَة أَنَّه حمل عليه أكثر مما يحمل على مثله.

وكذلك إن عثر أو كسر؛ فلا ضمان عليه إذا صح ذلك بالبينة العادلة. وإذا كان عبد بين شركاء وفيه ليتيم حصّةٌ، فباع بعض الشركاء حصة اليتيم وهلك العبد؛ قال أبو إبراهيم الذي أتوهَّم أنَّه إن كان الذي اشترى حصة اليتيم عارفًا بحصته من العبد، فاشتراه عَلَى علم؛ لزمه قيمة حصة اليتيم وما استغل من حصَّته. وإن لم يعلم بحصة اليتيم في العبد رجع المشتري على البائع بما يدركه به اليتيم.

ومن

الضعف.

قال: أنا بريء من حصتي من ثياب قد ذكرها؛ فهو أقرب إلى وعندي أنه لا يثبت لأحد في حصته من هذه الثياب شيء بهذا

القول. وكذلك إن قال مالي بين إخوتي؛ فهو أيضًا إلى الضعف.

وإذا كان بين رجلين شيء، فأعطى أحدهما نصيبه الآخر (1) وهو في يده؛ فكان أبو علي يقول في مثل هذا حَتَّى يقول قد قبلت. ونحو المرأة تعطي أخاها والمال في يده.

وإذا كان بين أخوين عبد ورثاه من أبيهما، فطلب أحدهما إلى صاحبه أن يشتريه أو يبيع له حصته، فكَرِهَ الآخرُ أن أو يشتري، /69/ فمكث يبيع العبد عِند أحدهما سنة أو أكثر وهو عالم به حَتَّى بدا له أن يأخذه ويخدمه سنة، فقال الآخر: أستخدمه أنا (2) وأنت من هذا اليوم على الحصّة، وما كان عندي من قبل فقد علمت أنت به فلم تطلب ذلك، وقال هذا: بل أستخدمه

(1) في (ت): «الآخر نصيبه».

(2) في (ت): «استخدمته أنا لعله أراد أستخدمه أنا».

٩٬٠٠٦ / ١١٬٢٣٨