كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٤

144

كتاب

الجزء العشرون

والرابع: أن يخرج هذا دراهم طريَّةً وهذا سوادًا (1) وهذا صحاحًا وهذا مكشرة، وهذا دنانير هوازنة (2) وهذا دنانير مقرنية (3)؛ فهذه شركة فاسدة لا يختلف أصحابنا فيها؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي عِندَ اختلاف الأسعار إلى الزيادة في رأس المال والنقصان؛ فأيُّ ربح حصل لهم أو خسران قسم على قيم رؤوس أموالهما (4).

فصل: [في معنى الاقتواء]

والاقتواء الاشتراء، ومنه اشتقت المُقاواة والتقاوي بين الشركاء، إذا اشتروا بيعًا رخيصًا ثُمَّ تَقاوَوْهُ ا بينهما، أي تزاودوا [هم أنفسهم]) حَتَّى بلغوا

به

غاية ثمنه عندهم؛ فإذا استخلصه بعضهم

لنفسه

دونهم قيل: قد اقتواه.

مسألة: [في أنواع الشركات]

وشركة العروض: وهو أن يخرج هذا ثوبًا وهذا عبدًا [ويشتركان في ذلك؛ ولا تصح إلا أن كلُّ واحد منهم نصف عرضه بنصف عرض يبيع الآخر ويتقابضان، ثُمَّ يتجران في ذلك.

وشركة الدين: وهو أن يكون لرجل عَلَى رجل دين، فيقول الذي له الدين لِمَن عليه الدين: أخرج من مالك بإزائه، ونحن شريكان في ذلك؛

فهذا باطل.

(1) في (م): سودا.

(2) في (م): هوارية.

(3) في (ع): «معربية» من غير تنقيط وسقطت «دنانير» أيضًا. وفي (م): «دنانير مغربية».

(4) في (ت): أموالهم. وفي (م): أصولهما.

(5) تحريفات في (ت) و (م)، والتقويمات من العين، المحيط؛ (القوا).

٩٬٠١٤ / ١١٬٢٣٨