كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٥

باب 13: في الشركة بين الناس

145

وفي شركة المفاضلة (1) أربعة أقسام:

أحدهما: أن يخرج هذا ألفًا طرية وهذا خمسمئة طرية يخلطانها أن الربح بينهما والخسران عَلَى قدر رأس المالين؛ فذلك جائز.

والثاني: أن تكون المسألة بحالها ولكن يشترطان الربح (2) بينهما نصفين؛ فهذا شرط باطل /73/ وشركة فاسدة، ومتى ربحا أو خسرا فهو بينهما على قدر المالين.

والثالث: أن يستويا في رؤوس الأموال ويشترطا تفاضلا في الربح؛

ففاسد أيضًا.

والرابع: أن يخرج هذا دراهم طرية وهذا سوادًا، وهذا صحاحًا وهذا مكشرة؛ فهذه فاسدة أيضا، وأي ربح حصل لهما أو خسران قُسْم عَلَى قيم رؤوس أموالهما (3).

(1) في النسخ: «المفاوضة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما سبقت الإشارة إلى ذلك السابقة وكما جاء أيضًا في الحاوي الكبير للماوردي، 476/ 6.

(2) في (ت) و (م): + «لعله أراد الوضيعة». (3) في (ت): أموالهم.

في

المسألة

٩٬٠١٥ / ١١٬٢٣٨