كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٢

152

كتاب

الجزء العشرون

مسألة: [في علف الدواب وقنيتها بشيء منها]

ومن تقبل دابَّة لرجل يعلفها وما بقي فهو بينهما؛ فلا بأس. ومن قال لرجل أنا أعطيك بقرة تقوم عليها ولك نصفها؛ فذلك له. قال أبو عبد الله: إن نقض أحدهما كان له أجر مثله.

ومن أعطى رجلًا نصف بقرة ونصف سمنها ونصف ما تنتج على أن يعلفها؛ فقيل: لا يجوز ذلك حين أعطاه ما لا يدري أيكون أو لا يكون، فلو أعطاه نصفها ولم يذكر ما ذكر جاز ذلك.

ومن أقنى رجلًا دابَّة سنين بشيء معروف، ثُمَّ مكثت معه شهرًا أو أقل، ثُمَّ قال لصاحب الدابَّة: إنّي أريد أن أغيب أيَّامًا فاكفني (1) الدابَّة حَتَّى أرجع؛ فقبض الدابَّة وغاب حَتَّى مضت أربعة أشهر، ثُمَّ جااء ليأخذ الدابَّة ونازعه الرجل بعد انقضاء سنين؛ فأتوهم عن هاشم والمسبح أنهما قالا جميعًا: يأخذ ربُّ الدابَّة بحصة //77/ الأربعة الأشهر من السنين، وللمقتني ما بقي من حصص السنين.

ومن اقتنى بقرة أو غيرها من رجل بالربع فمكثت معه (2) شهرًا وقال: قاسمني؛ فقيل: يقاسمه ما لم يوقت له وقتًا.

ومن أعطى شاة بالنتاج فنتجت ومات النتاج بعد أيام أو عاش أو لم تنتج؛ فعن مالك بن غشان: أنّ هَذا شرط مجهول ولا يثبت، والشاة لأصحابها متى شاؤوا أخذوها منه وليس له منها إلّا العناء، ويُنظَر عناؤه ويُعطَى بقدر عنائه في الشاة، وليس له فيها نصيب.

(1) في (ع) و (م): فاقني.

(2) في (م): عنده.

٩٬٠٢٢ / ١١٬٢٣٨