كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء العشرون

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٣

باب 14: في الشركة في الأموال والدواب وما اهوا في معناها، وأحكام ذلك

153

وقال أبو الحواري: ومن أعطى ارجلا | شاة بنصف الربح إنَّه منتقض

وفاسد.

قيل: فكيف يصنع؟ قال: عليه نصفها (1). يبيع

وقال أبو الحسن من دفع إلى رجل عجلا ليعلفه له بسهم مدةً، فعلفه مدة (2) ثُمَّ طلب سهمه منه؛ فإنَّه لا يثبت ذلك له، وله عناؤه برأي العدول. فإن علفه إلى أجل معلوم؛ فعلى قول بعض الفقهاء: إذا انقضى الأجل ثبت ذلك له، والله أعلم وبه التوفيق.

قال: والقنية بالنتاج غير ثابت؛ لأنَّه مجهول. فإن كانت بنصيب إلى أجل؛ فعلى قول جائز، وقول: له رعايته.

ومن أعطى صبيا عناقًا يعلفها بالنتاج فلا يجوز العلفة بالنتاج؛ لأنَّ هذا شيء مجهول، وللصبي رعاية مثله وعناؤه كما يرى العدول من أهل الرعاية والقنية من ذلك.

ولا تجوز القنية بالنتاج؛ لأنَّ ذلك غير معلوم الوقت ومتى تنتج، ج، وكلُّه مجهول لا يثبت وللعامل بذلك عناؤه برأي العدول، والرعاية في مثل ذلك، إلا كمن يرعى شَوَاهِ (3) تأوي إلى أربابها؛ لأنَّ صاحب القنية أكثر عناء وغُرْمًا، والله أعلم.

(1) في (ت): + «قال أبو سعيد محمد بن سع رحم الله: في هذه المسألة نظر، [و] الذي معنا أنه أراد أَنَّ له عناءه في ذلك؛ ولعل ذلك من قبل الكاتب، والله أعلم عن قول

أبي الحواري رحمه لله».

(2) في (م): مرة.

(3) في (ت): « … شواهي». وفي (ع): «في الرعاية في مثل ذلك، لا كمثل من يرعى شواه». وفي (م): «في الرعاية في مثل ذلك إلا كمن يدعي سواء وهي».

٩٬٠٢٣ / ١١٬٢٣٨