الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٦156
كتاب
الجزء العشرون
مسألة: [في قسم السماد]
وإذا كان بين رجلين منزل نصفين ولواحد ثلاث بقرات، وللآخر بقرة واحدة؛ فطلبا قسم السماد؛ فلصاحب الثلاث بقرات ثلاثة أرباع السماد، وأمَّا التراب (1) فبينهما نصفان.
مسألة: [في القنية في الدواب بسهم مسمى
اختلف في القنية في الدواب بسهم مسمى من الدابة إلى أجل معلوم؛ فقال بعض: إذا كانت الأجرة عَلَى علف الدابَّة سهما معروفًا إلى أجل معلوم فذلك جائز. وقال بعض: لا يجوز ذلك إلا أن يتتامما؛ لأنَّ ذلك مجهول في الدابَّة، وليس هو شيء معروف، ولعل الدابَّة تَتْلَفُ قبل أن تنقضي السِّنُون والأيَّام والأشهر؛ فلا يستحقُ المستأجر أجرًا ويبطل
عناؤه.
وإذا ثبت ذلك على قول من يقول بذلك فلا يستحق الأجير في الدابَّة أجرًا ولا سهما حَتَّى يستوفي //79/ الأجل الذي قوطع عليه، فإذا انقضى
الأجل استحق حينئذ الحصَّة في الدابَّة على قول من يقول بذلك.
وعلى قول من لا يجيز ذلك؛ فإنَّما له إذا عمل في الدابَّة أجر مثله عَلَى رب الدابة.
واقدا قيل: إذا تقاطعا عَلَى علف الدابَّة بحصّة منها عَلَى غير أجل معروف ودخل في العمل فيها؛ أنَّ ذلك جائز، وله الحصة قليلا كانت أو
كثيرًا، والله أعلم.
(1) في (م): البران.