الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٧باب 14: في الشركة في الأموال والدواب وما اهوا في معناها، وأحكام ذلك
157
وعن أبي إبراهيم في الغنم التي تؤخذ بنصيب؛ أنَّ علفها (1) عَلَى الذي يأخذها؛ لأنَّه إنَّما يعلفها بالحصّة؛ فإذا كان الأصل صحيحًا أن يعلفها له بريعها (2) ويجعل بذلك أجلاً، فإنَّما يستوجب ريعها إلى ذلك الوقت الذي
يجعلانه بينهما.
ويعجبني
حصته
(3)
في
أن يكون الشعر واللبن لصاحبها وكذلك السماد؛ فإذا استحق
الشاة كان له ربع غلَّتها
من
ذلك.
وعن شريكين في فم بئر، أراد أحدهما أن يَحْفِرَ فما آخر (4)؛ قال: يفسح
عن الفم أربعين ذراعًا.
(1) في (م): عليها. (2) في (م): بربعها … ربعها.
(3) في (ت): ريعه.
(4) في (ت): «أخذا». وفي (م): - «آخر».
٩٬٠٢٧ / ١١٬٢٣٨